الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٠ما يكال أو يوزن إذا أوصى بهذا كله أن يخرج من ماله، أو من شيء
مسمى
، وكذلك
من ماله بعد موته، لشيء يسميه من وصيته فهو جائز جميع ما كان له من الديون في ذمة الغير على هذا الحال، سواء في هذا
الذي ذكرنا من المقصود، الشيء كله أو تسمية منه.
والمجهول، ما ليس بمقصود إليه بالمشاهدة ولا بصفة معلومة، ولكن
ما يقع عليه اسم ذلك الشيء هكذا.
وهو أيضاً على وجهين: منفصل ومتصل، فالمنفصل مثل أن يوصي بشاة من غنمه أو بقرة من بقره أو جمل من جماله، ومن المتاع مثل ثوب من ثيابه أو قميص من قمصه أو سيف من سيوفه، ومن الأصول مثل نخلة
=;
من نخله أو زيتونة من زياتينه، ومثل قصعة وقلة وغيرهما من الأواني، و من النقض مثل حجرة وخشبة وباب وسلسلة، ومن الحب مثل القمح والشعير، وسواء في هذا الشيء كله أو تسمية منه.
قال بعض: يأخذ من ذلك الأوسط، وقال بعض: يأخذ ما لا عيب فيه من ذلك، وقال بعض: يأخذ من ذلك ما يقع عليه الاسم.
قوله:: مثل القمح، أي كله أو كيل منه.
- {Y-