الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١٦

لهما، وكذلك إن أوصى الميت بالنفقة على الطفل والمجنون فخليفتهما في مقامهما، وكذلك أيضاً أم الطفل أو وليه القائم بأموره، إذا كان ثقة يقوم مقامه، وإلا فالوارث يقوم مقام الخليفة حتى ينفذ ذلك في مصالح اليتيم، قال الله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل: إصلاح لهم

(1)

خير انا ما انطلق انتقال العدلية

1017 -

1105

!.

(1) البقرة: 220 0