الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦٩به أو لم يعلم، وإن علق التدبير إلى أوقات قد مضت أو إلى موت من قد مات فهو حر في ذلك، وإن دبره إلى الصيف أو إلى الشتاء أو إلى الحرث. أو إلى الحصاد فجائز، وإن دبره إلى قدوم المسافرين أو إلى ولادة المرأة فجائز، وإن لم يقدم المسافرون أو سقطت المرأة فلم تلد فلا يخرج حراً، والإمارة في التدبير جائزة، وإذا قال الرجل لعبده أوصيت لك بنفسك فذلك جائز ويخرج عند موته، وإن قال: وهبت لك نفسك فيخرج من ساعته.
تم بحمد الله)
1099 -
٢٬٦٢٧ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.