الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤الجنب، وذلك أنه روي عن أبي ذر رحمه الله قال: سئل رسول الله عن الجنب أيتيمم؟ قال: (التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين) (1) والله أعلم، وإن ضيعت الطهر حتى فات وقت الصلاة التي استقبلتها،
6
قال بعض أصحابنا: إن وطئها لم تحرم عليه. الممنوع الثاني في الحيض فعل الصلاة ووجوبها أعني أنها لا يلزمها قضاؤها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (2) الثالث: فعل الصوم لا قضاؤه لقوله عليه السلام: (إنهن - يعني النساء -
قوله: لا يلزمها قضاؤها .. الخ. لم يبين المصنف رحمه الله حكم قضائها الصلاة هل هو حرام أو مكروه؟ وظاهر صدر عبارته الحرمة، وظاهر تفسيره بعد ذلك الجواز، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تقتضي الجواز حرره بنقل
صحيح.
يصح
منها
قوله: فعل الصوم الخ. قال بعض المخالفين: كون الصوم لا لا يدرك معناه، فإن الطهارة ليست مشروطة فيه، وهو لا يضعفها، وصوم صحيح، قلت: هذا على أصلهم الفاسد من عدم اشتراط الطهارة في الصوم، وأما على أصلنا من اشتراط الطهارة فليس كما زعم.
الضعيف
قوله: لا قضائها هذا مبني على القول بوجوب الصوم على الحائض، وقيل: الصوم كالصلاة في منع الوجوب، وهذا بناء على أن القضاء بالأمر الأول لا بأمر
(1) رواه أحمد وأبو داود والأثرم (أبو عبيدة).
(2) رواه الجماعة
- YOY -
م 17 - الإيضاح