الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

(1)

بصوم ولا يكون إلا في المسجد، وقد نهيت عن الصوم ودخول المسجد. السابع: قراءة القرآن لحديث جابر رضي الله عنه قال: (قال رسول الله الا الله في الجنب و الحائض والذين لم يكونوا على طهارة لا يقرأون القرآن ولا يطئون مصحفاً بأيديهم حتى يكونوا متوضئين) (1) الثامن: مس المصحف لقوله تعالى: «لا يمسه إلا المطهرون، (2) وقد تقدم الكلام عليه بما فيه الكفاية ان شاء الله. التاسع: الفراق مع الزوج لقوله تعالى: «فطلقوهن لعدتهنَّ» أي لطهرهن، ويكون الاجتناب عن الحيض لما روي من طريق ابي سعيد الخدري قال: (إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله له فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله الله فسأله عما فعل ابنه، فقال له رسول الله: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن

صل الله

في خاصية الحيض، وخوف الفساد لا يختص به بل يشاركه غيره في ذلك

والله أعلم. قوله: السابع يوافقه الجديد من قول الشافعي وأما مالك فلا، والقديم من

قولي الشافعي.

(1) رواه الدارقطني.

(2) الواقعة: 79.

- You -