الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

ولما روي) أنه لا الله إذا ركع قال: الله أكبر ووضع يديه على ركبتيه) (1) ومعلوم أن ركبتيه مغطاتان ولا يجوز أن يكشفهما فهو معذور، ولم تمنعه التغطية من استحقاق الاسم والله أعلم. وكذلك إن قطعت إحدى يديه فإنه يتيمم لوجهه بيده الصحيحة يمسح بها على ظاهر ذراع يده المقطوعة وإن مسح بها على باطن ذراع يده المقطوعة

على

فإنه يجزيه وكذلك إن قطعت يده من المرفق فإنه يمسح عضده لاستحقاقه إسم اليد في اللغة، فإن قال قائل: فهذا ينكسر عليك لأن من قولك وقول جميع أصحابك إن اليد التي أمر الله بمسحها في التيمم هي الكف فكان يجب على هذا إذا قطع الكف

قوله: وكذلك إن قطعت .. الخ. أنظر اليد الصحيحة وظاهره أنه لا يمسها وكلام الشيخ اسماعيل صريح في مسحها الى الأرض ظهراً وبطنا وسكت عن مسح المقطوعة. قلت: إنما سكت عنها لفرض كلامه فيما إذا قطعت من المرفق لا. من الساعد وكلام المصنف فيما إذا قطعت من الساعد و الله أعلم. وكلام الديوان ككلام المصنف وكلام الشيخ اسماعيل هو الظاهر وإلا احتجنا إلى ضربة ثالثة إلا أن يقال يكتفى بالضربة الأولى للوجه واليد المقطوعة أعني ظاهر ذراعها كما هو ظاهر قوله، ثم يمسح بها على ظاهر .. الخ. ولم يقل ثم يضرب بها الخ.

حرره بنقل صحيح. قوله: فإنه يمسح على عضده .. الخ. قلت قياسه إن قطعت يداه من الرسفين يتيمم على المعصمين والذي صرح به في الديوان عدم المسح.

(1) متفق عليه

-998 -