الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤١

قال: (لا صلاة في المقبرة ولا في المجزرة ولا في معاطن الإبل وقارعة الطريق)) وكذلك ورد (النهي عن الصلاة في المزبلة والحمام والكنائس وموضع نجس وفراش نجس ووسادة ومسواك وظهر الكعبة) والله أعلم. فالمفهوم من النهي عن الصلاة في المجزرة والمزبلة ومعاطن الإبل و الحمام والكنائس من أجل نجاستها فإذا زال عنها النجس وحكم بطهارتها

قوله: المجزرة بكسر الميم موضع الجزر وهو الذبح والنحر وتفتح زاؤها وتكسر، والمقبرة مثلث الميم.

رحمه الله

قوله: معاطن الإبل جمع معطين بكسر الطاء وهو مباركها عند الماء لتشرب عليلا وهو الشرب الأول، عطنت الإبل بفتح الطاء تعطن بضمها وكسرها عطوناً إذا روت ثم بركت، فرعان الأول في الشيخ إسماعيل تعالى: فلو صلى على حصير أو نحوه مما ينتقل وطرفه متصل بنجاسة ففي انزالها منزلة المتصلة بها قولان، والإختيار في جوابات أبي سهل الألوتي. رحمه الله أن لا تفسد الصلاة به. الثاني قال في الديوان: وأما إذا كان يصلي بثوبه وطرفه يمس النجس وهو يابس لا بأس بصلاته، وأما إذا كان قذر على طرف ثوبه فإنه

يعيد صلاته

•

قوله: وقارعة الطريق في الصحاح قارعة الطريق أعلاه انتهى

قوله: المزبلة بفتح الموحدة وضمها موضع طرح الزبل.

(1) رواه عبد بن حميد في مسنده، وابن ماجه والترمذي من طريق زيد بن جبيرة.

- {TE -