الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٦الركعة الأولى سورة، وفي الثانية بسورة هي فوق السورة التي قرأها، وإن فعل فلا بأس عليه في صلاته، وإن أحرم صلاته على أن يقرأ فيها ما لا يتمه إلا خروج الوقت فإنه يقرأ ما تيسر له، ولا يضره نواه لأنه ممكن أن يقرأ ذلك في صلاته، وكذلك إن أحرم على أن يقرأ فيها آية واحدة فإنه يقرأ ما يجزيه، ولا يضره نواه، وأما إن أحرم على ان لا يقرأ فيها فقرأ بعد ذلك فلا بأس بصلاته، وقول آخر: يعيد صلاته، وعلى هذا الإختلاف إن أحرم صلاته على ان يأكل فيها او يشرب او يعمل فيها عملاً غيرها، قال بعضهم: لا يضره نواه إذ النية لا تقوم بغير عمل، وقال آخرون: يعيد صلاته، وذلك عندي كأنه أحرم ان يصلي صلاة لا تجوز في الشرع، وكذلك إن احرم على ان يزيد فيها أو ينقص، مثل المسافر إذا أحرم على ان يصلي أربعة أو المقيم على ان يصلي ركعتين، فإن هذا كله يفسد الصلاة، ويكون بمنزلة من نوى ان يصلي نافلة في وقت الصلاة المفروضة، لأنه لا تجزيه باتفاق، ورخص بعضهم في هذا كله، ولعلهم ذهبوا إلى ان النية لا تقوم إلا مع الفعل والله اعلم. وصلاة الغداة
إلى التي أسفل فيقرأها إلا فيما بين المعوذتين فإنه يقرأ قل أعوذ برب الفلق في الركعة الثانية، أو ما شاء من السور حرر الفرق والفرق أنه اضطر إلى القراءة
من فوق.
- {A 9 -