الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٥يركع
إلى معنى الهذيان وهو من الهدى الذي هو ضد الضلال، وكذلك ما يشبه هذا والله أعلم. وينبغي للمصلي أن يسكت في الصلاة سكتتين أحدهما بعد الإحرام، يسكت مقدار ما يتنفس فيه ثم يقرأ، والأخرى إذا ختم القراءة وأراد أن يركع، فإنه يسكت مقدار ما يتنفس فيه، ثم، وذلك في كل مرة ختم فيها القراءة وأراد أن يركع، والسكتة التي عند الركوع عندي آكد لئلا يركع بالقراءة وقد نهى عليه السلام عن القراءة في الركوع والسجود، وإن أخذ في القراءة فرأى فرجة في الصف وأراد أن يسدها فإنه يقرأ ولا يقطع القراءة، وكذلك كل شيء يشتغل به لإصلاح صلاته مثل ان انتقل من مكان إلى مكان آخر من مطر ريح أو شيء يخاف منه، لأنه في الصلاة وما يصلحها، وأما إصلاح ما يخاف فساده فإنه يقطع فيه القراءة حتى يعمله، لأنه ليس من الصلاة والله أعلم. ولا ينبغي له أن ينكس السور في الصلاة، مثل أن يقرأ في
أو
قوله: مقدار ما يتنفس فيه، قال في الديوان: وقول آخر مقدار ما يبلغ فيه ريقه، ثم يقرأ، وإن سكت أكثر. ذلك أعاد صلاته، والظاهر أن ذلك
من
جار في السكتة الثانية. قلت: صرح في الديوان بذلك فلا معنى لقولنا الظاهر، قلت: وسيأتي ما يتعلق بهذا في كلام المصنف في السجود.
قوله: ولا ينبغي أن ينكس السور. الخ .. قال في الديوان وإن ذكر وهو يقرأ في الركعة الثانية بالسورة فوق التي قرأها في الركعة الأولى فإنه يرجع
- {AA-