الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢قد ورد بتقديم اليمنى على الشمال في أمور كثيرة كما روي أنه شرب وناول من عن يمينه فقال: (الأيمن (فالأيمن) ولما روي أنه استقبل القبلة وأعطى للحالق شق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم يجمع بيضتيه وذكره بالغسل ثم يفيض الماء على يده ثلاث مرات ثم يقصد إلى ما بين البابين بالغسل حتى يستنظفه وهذا لغير المتأهل، والمتأهل إذا لم يحدث لنفسه ما يوجب غير هذا وأما إذا جامع فإنه يبدأ بغسله من السرة إلى أسفل حتى يصل إلى الثقبة فيغسلها كما ذكرنا قبل بعد غسل ذكره وعانته وما يحاذيهما ويجمع بيضتيه بالغسل ثم يغسل رفعيه بعد ذلك ثم يفيض الماء على يديه ثلاث مرات وإنما يبدأ بغسل اليمني كما ذكرنا ثم يرجع إلى غسل مخرج الغائط فيبدأ في غسله من فوق الباب إلى أسفله لأن النجس إنما يبدأ في غسله من فوق، كذلك يغسل إلا أنه لا يجاوز المخرج في أول غسله لئلا ينقل النجس من موضعه ويجعل السعة في جسده قليلاً قليلاً حتى يستقصي سعة بدنه، وإنما قلنا لا يسترخي
الرجال وقيام المرأة صفاً وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها وفيه اقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافاً لمن اشترط أربعاً وصحة صلاة الصبي المميز ووضوءه، وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة مفرداً حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل ولا سيما في حقها وفيه الرد على
من روى عن عائشة رضي الله عنها أنه لم يكن يصلي على الحصير
1101