الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٥

باب في وصلان الصلاة

وذلك فيمن فاته بعض صلاة الامام إما بسبق الامام له، وإما بنوم أو سهو أو حدث أو إصلاح فساد أو ما أشبه ذلك مما لم تنتقض صلاته بسببه، وهو معذور فيه، أعني أن ينام أو يسهو أو يحدث بحدث يبني فيه أو يشتغل بإصلاح فساد وهو وراء الامام حتى يفوته ببعض صلاته، فإنه يرقع صلاته في هذه الأشياء كلها والله أعلم. والأصل في هذا ما روي (أن معاذ بن جبل رضي الله عنه، دخل مع النبي عليه السلام في صلاته وقد سبقه بشيء فأتم معه ما أدركه، فلما سلم النبي قام فأتم ـا بقي عليه، فقال عليه السلام: سَنَّ لكم معاذ سنة حسنة فاصنعوا مثل ما صنع)) وقد كانوا قبل ذلك يحرمون ويستفتحون بالقراءة ويطردونه حتى يلحقوه، وما روي من طريق أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ثوب إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون فأتوها و عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (3) وكان يجوز لهذه الأحاديث أن يدخل الرجل إلى

ما

(1) متفق عليه.

(2) رواه النسائي وأحمد كما أنه متفق عليه من طريق أبي قتادة، كما رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابي هريرة.

- 588 -