الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٦

الامام إذا فاته بشيء من صلاته في جميع الصلوات ما لم يتشهد، وإذا تشهد فلا يدخل عليه لقوله عليه السلام: (فإذا أنت قعدت وقلت فقد

تمت صلاتك)) وقال بعضهم: يدخل إليه ما لم يسلم، وذلك لقوله عليه

:

السلام) تحليل الصلاة التسليم) ما خلا صلاة الميت فإنه لا يدخل إلى الامام فيها لمفارقتها سائر الصلوات، وقال بعضهم: يدخل إلى الامام في صلاة الميت كما يدخل في غيرها من الصلوات إذا فاته شيء منها، ولكن إذا سلم الامام سلم معه ولا يستدرك ما فاته به الامام، وذلك لأن

باب في وصلان الصلاة

قوله: وقلت فقد تمت الخ. قلت لا دليل في الحديث على ما ذكره لجواز أن يكون المراد بالقول السلام لا التشهد، كما يرشد الى ذلك قوله عليه السلام (تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم) أو كما قال حرره، كتبته قبل انتقال

النظر الى ما بعده.

قوله: ولا يستدرك ما فاته به الامام الخ. قد حكى في الديوان القول بالاستدراك. قلت وهو الظاهر اذ اختلف فيما يأتي به الداخل هل هو فرض أو سنة وعلى كل فيظهر الاستدراك، اما على القول بالفرضية فظاهر، واما على القول بالسنية، فلأن السنة عندنا يجب إتمامها بالدخول فيها كما سيأتي إن شاء

الله في باب الصوم.

(1) تقدم ذكره.

-019 -