الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٥٣

من التومي إلى الجواز عليها بلسانه، ويقصرها من الجواز إلى التكبير ويسلم في هذا كله وكذلك يجوز له أن يقصر من صلاته على ما ذكرنا عند دفع المضار كلها عن نفسه أو عن غيره حياً كان أو ميتاً إذا خاف من فساده أو تلفه من جميع ما يخاف منه تلف نفسه أو ماله، أو تلف غيره في نفسه وماله في جميع ما يعصي فيه ربه إذا تركه ولم يدفع عنه الضرر، أو

ما يلزمه غرمه إذا تلف من جميع الأموال والأنفس والله أعلم.

??

-727 -