الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٠٤

المغرب ركعتان خفيفتان والله أعلم. وكذلك صلاة مقام إبراهيم عليه السلام سنة مؤكدة ولا يجوز تركها وإنما تصلى بعد الطواف بالبيت، وهي ركعتان يصليهما في المسجد عند مقام إبراهيم عليه السلام، وإن خرج من المسجد ولم يركعهما فليركعها ما دام في الحرم، وإن خرج من الحرم ولم يركعهما فلير كعهما حيث ذكر ما لم يصل إلى بلده والله أعلم

وأحكم.

على كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعليل الأثر بقوله: فليهد شاة لتأخيره ركعتي الطواف، ولو كان كما قاله الشيخ رحمه الله لكان الظاهر أن يقول لتركه وكعتي الطواف، لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله هو نص الديوان وعبارته: فإن خرج من المسجد ولم يركعهما فإنه يصليها حيث ذكر ما لم يصل إلى بلده، فإن وصل إلى بلده ولم يركعها فعليه شاة، ويمكن أن يقال كلام المؤلف مفروض فيما إذا نسي كما هو فرض مسألة، وكلام الشيخ اسماعيل فيما إذا تركها عمداً، حرر النقل.

-794 -