الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٠٣تقدم معنى هذا والله أعلم. وكذلك الركعتان بعد صلاة المغرب سنة. مؤكدة، وقد روي عن علي بن أبي طالب قال: (سألت النبي عليه السلام عن قول الله تعالى: (ومن الليل فسبحه وإدبار السجود، قال: الركعتان بعد صلاة المغرب وعلى قوله: وإدبار النجوم قال: الركعتان
(1)
بعد صلاة الفجر)). وقد روي عن أبي عبيدة رحمه الله قال: يستحب بعد
بعد
قوله: ما لم يصل إلى بلده، فلو وصل إلى بلده لزمه دم، وعبارته فيا سيأتي: ومن ترك ركعتي الطواف حتى يخرج من المسجد فير كمها ما دام في الحرم، وإن خرج من الحرم فلير كمها حيث كان، وإن أتى منزله فليهد شاتاً لتأخيره ركعتي الطواف، فعلى هذا القول يركعهما ولو خرج من الحرم ما لم يصل إلى أهله، وذلك لأنه لا وقت لهما إلا أنه بعد الطواف فقط الخ. وعبارة الشيخ اسماعيل رحمه الله ومن ترك ركوعها أي ركعتي الطواف فلير كعها ما دام في الحرم، وإن خرج من الحرم فلير كعهما حيث شاء وعليه دم، وقيد ذلك الطواف الواجب من الحج والعمرة، وأطلق في محل الركوع فشمل منزله وغيره، وأوجب الدم مطلقاً، والظاهر ما فعله ويدل له تعليل الشيخ رحمه الله حرره بنقل صحيح، وما في الأثر يحتمل أن يكون ماش على كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله، وقوله في الأثر: وإن أتى منزله فليهد شاتاً قيد في الهدي، أي إذا وصل إلى أهله أهدى شاة كالصوم، وعليه فالركوع مطلقاً فيشمل الركوع في المنزل كما هو مقتضى كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله، حرره بنقل صحيح، ويدل
(1) رواه أحمد وابن ماجه.