الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧١٣

ثلاثة أيام في كل شهر ولا تتم إلا عن وتر وركعتي الضحى) وإن صلى قبل العتمة أو بعد الوتر فلا بأس عليه والله أعلم. ووقته ما لم يطلع الفجر، و من فاته بالليل فليقضه بالنهار، ويصليه الناس بالجماعة ما لم يخرج وقته، وكذلك الوتر يصلى بالجماعة في رمضان ما لم يخرج وقته، والمستحب أن يصلي بهم الوتر من صلى بهم العتمة، لأن الوتر تابع للعتمة، كأنه بعض منها، إلا إن كان له عذر فليصل بهم غيره من الناس من صلى معهم العتمة، لأن من صلى معهم العتمة لو استخلفه الإمام الجازت صلاتهم تلك خلفه، فهو أولى من غيره، ورخص بعضهم فيمن صلى معهم القيام، ولو لم يصل العتمة أن يصلي بهم الوتر، وذلك عندي ـ والله أعلم - أن الوتر ولو كان تابعاً للعتمة فهو من جنس القيام في رمضان وتابع له الحديث عائشة المتقدم، قالت: (كان رسول الله يصلي في رمضان عشرين ركعة أربعاً أربعاً، ويوتر بثلاث) (1) والله أعلم. فعلى هذا إن صلوا العتمة

معهم

قوله: وإن صلى الخ. . خلاف ظاهر الديوان، حرره.

قوله: وإن صلى بعد العتمة الخ وعند الشافعي خلاف الأصح عدم جواز ذلك، بل الأصح عند بعضهم أن الأفضل تأخيرها إلى ربع الليل، وأما تقديمه فمن فعل الكسالى.

قوله: لا بأس أن يصلي معهم الوتر، الخ. لعله هو المرخص السابق.

(1) تقدم ذكره.