الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧١٤بالجماعة والقيام بالجماعة فليوتروا بالجماعة، وإن لم يصلوا العتمة بالجماعة فلا يوتروا بالجماعة، ولو صلوا القيام بالجماعة - والله أعلم - لأنه تابع للعتمة، وكذلك من لم يصل مع الإمام صلاة العتمة وصلى معهم القيام، فإنه لا يصلي معهم الوتر، ولو لم يصل معهم العتمة، وذلك عندي كما يجوز أن يصلي معهم بعض العتمة ولو لم يدرك إلا بعضها، وكذلك لا يصلوا الوتر بالجماعة إن لم يصلوا القيام بالجماعة، لأن الوتر إنما يصلى بالجماعة في رمضان لأجل القيام إن صلوا العتمة بالجماعة، وكذلك إن قدموا القيام على العتمة لا يصلوا الوتر بالجماعة إلا على قول من أجاز أن يصلى الوتر بالجماعة ولو في غير رمضان، والدليل على ذلك ما رواه جابر بن زيد عن
ابن عباس رضي الله عنهم أخبر له حين بات عند ميمونة زوج التي قال: (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جانبه فوضع رسول الله يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، فصلى إثني عشر ركعة ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح، ثم قال لي ابن عباس: كذلك فافعل يا جابر، وأوتر في رمضان فقد صلى عليه
(1)
السلام في غير رمضان صلاة الليل والوتر بجماعة)) والله أعلم. هذا
(1) تقدم ذكره.
- Y?Y-