الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣٥

باب في غسل الميت

وغسل الميت واجب قبل دفنه على من حضره لقوله عليه السلام: اغسلوا موتاكم () وغسل الميت فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، والواجب من ذلك غسلة واحدة لقوله عليه السلام: (اغسلوا موتاكم) والمستحب ثلاث غسلات لما روي أنه عليه السلام (غسل وعليه قميصه ثلاثاً)) ولما روي أنه قال عليه السلام أيضاً: (لما قبض آدم عليه السلام أتته الملائكة عليهم السلام فغسلوه ثلاث غسلات أولهن بماء قراح والثانية بماء وسدر والثالثة بماء وكافور فكفنوه في وثر من الثياب فقالوا هذه سنتك وسنة نبيك من بعدك) (3) وحمل بعضهم هذه الأحاديث على الوجوب فأوجبوا غسل الميت ثلاث مرات، والقول الأول هو الأصح عندي لأن القياس يعضده، أعني قياس الميت على الحي والله أعلم. وأما المحرم فإنه يغسل بماء وسدر ولا يمس طيباً، لما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات المحرم

(1) متفق عليه

(2) رواه الجماعة

•

(3) رواه عبد الله بن أحمد في المسند

- 728 -