الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥٩باب في صلاة الميت
و من سنن الإسلام الصلاة على الميت من بعد غسله وتكفينه لما روي أنه قال عليه السلام: (صلوا على موتاكم)) وفي خبر آخر (صلوا على إخوانكم) (3) وروي أيضاً في خبر آخر (الصلاة على موتى أهل القبلة المقرين بالله ورسوله واجبة) وروي أيضاً أنه عليه السلام قال: (صلوا خلف كل بار وفاجر وصلوا على كل بار وفاجر) (3) وكانت الصلاة على الأموات بهذه الأحاديث واجبة، وإن تركوها من غير عذر هلكوا، ومن العلماء من رخص ألا يهلكوا بترك الصلاة على الميت وجعلها نافلة، والصحيح هو القول الأول إلا ما خصته السنة من الأموات، وقد جاء الأثر عن الفقهاء من المسلمين أنه من كان من أهل الصلاة وهو أقلف ولم يختن أنه لا تجوز الصلاة خلفه، ولا تقبل شهادته، ولا تحل مناكحته، ولا تؤكل ذبيحته وإن مات لم يصل عليه، ومن قتل نفسه عمداً كان كافراً ولم يصل عليه، وكذلك من ألقى نفسه في الحريق متعمداً لتأكله النار،
(1) متفق عليه.
(2) تقدم ذكره (3) متفق عليه.
- Yor-