الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥

بسم الله الرحمن الرحيم

باب في الزكاة

والزكاة فريضة واجبة من التنزيل، مقرونة بالصلاة، ثم بين رسول الله الله قسمتها وما تجب فيه من الأموال، وكم تجب، ومن كم تجب، ومتى لا تجب. والدليل على وجوبها من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (1) وقوله: و فويل للمصلين الذين هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهون: الذين هُمْ يُرَاوُن ويمنعون الماعون) (2). قيل إنها الزكاة. ومن السُّنَّة ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي قال: (مانع الزكاة يُقتل) (3). ورى أبو عبيدة عن جابر بن زيد

(1) النور

TE:

(2) الماعون: 7.

(3)

(2)

(3) رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة.

101