الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢كله يحسبونه في عدد النصاب لوقوع الإسم عليه، واختلفوا في
تعد
مع
الأمهات، قال
بعضهم
صغار الغنم متى الراعي، والدليل على هذا القول ما روي
:
?
تعد تعد ولو حملها
أنه قال عليه السلام:
(1)
(يعد صغارها وكبارها، وتعد السخال أو العجاجيل) و العجاجيل أولاد البقر، وقال بعضهم: لا نرى الشاة إلا شاة استغنت عن غيرها. وقال بعضهم: ما يقع عليه إسم الشاة، وقال بعضهم: لا تكون شاة حتى تتم سنة وتكون مسنة، وقال بعضهم: ما جاوز الوادي فهو شاة، واختلفوا في معنى ذلك، قال بعضهم: إذا كان الوادي يجري، وقال آخرون: ولو لم يكن فيه الماء سواء كان صغيراً أو كبيراً، فهذا الاختلاف منهم يدل على أن
(2)
بعضهم
الحديث المتقدم غير متفق عليه، ولذلك رجع كل إلى ما دل عليه اسم الشاة عنده، أن مع قال في قوله عليه السلام: (ليس في الكعة صدقة) (2). إن الكعة صغار الغنم، والله أعلم. ويضم الضأن إلى المعز ويستكمل بها النصاب جميعاً لأنها جنس واحد كما قدمنا في الذهب والفضة، ويستتم الشريك بسهم شريکه ويؤدي كل واحد منهما على قدر حصته قل أو كثر،
(1) ابو داود والترمذي والنسائي
(2) الدارقطني عن أنس بإسناد صحيح.
- AY-