الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

وبالجملة إن المال المشترك حكمه حكم مال واحد وهو المفهوم من

(1)

قوله عليه السلام: ليس فيها دون أربعين شاة شيء)). فالمفهوم

منه سواء كان لمالك واحد أو لملاك شتى.

وأما من قال: يخلطها الراعي والمحلب والمربض والفحل، فليس بمأخوذ به عند أصحابنا، وحجة من قال بذلك قوله عليه

السلام: (وما كان من خليطين فإنما يتراددان الفضل بينها بالسوية) (2). يدل على أن الخليطين ليس شريكين، لأن الشريكين

(2)

ليس يتصور بينها تراجع، والقول الأول أصح عند أصحابنا وهو أن الخلطة إنما الشركة، وقد ذكر في الأثر ذكر أبو الوليد

هي

"

عن أبي بكر الموصلي قال: لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق حذار الصدقة، قال: المجتمع هو المشاع، والمفترق: هو المقسوم، وليس يجتمع غير المشاع، وإن جمعه المربض والمحلب، وذلك يتوجه إلى الساعي وإلى صاحب الغنم، ومثل توجهه إلى الساعي أن يجمع بين غنم رجال شتى ليأخذ الصدقة، وكذلك أيضاً لا يفرق بين المجتمع حيث توجب الفرقة كثرة الصدقة،

(1 - 2) الدارقطني عن أنس بإسناد صحيح.

- AT-