الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣هذا في بعض الأثر قال: وإذا كان لرجل إحدى وأربعين بقرة فقولهما يعني الربيع وابن عبد العزيز؛ أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين، وكان ابن عباد يقول: إذا حال عليها الحول ففيها مسنة وربع عشر مسنة، وما زاد فبحسابه يحاسب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة، وقال: والقول الأول في هذا عندنا قول ابن عبد العزيز والربيع، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا، وبلغنا عن النبي عليه السلام أنه قال: (ليس في الأوقاص شيء) (1). والأوقاص ما بين الفريضتين، وهذا عنده أن الاختلاف إنما هو في الأوقاص لا في النصاب، والمعمول به
(1)
ما ذكرناه، والله أعلم.
(1) رواه أحمد
11·4 -
٨٨٩ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.