الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٢

باب في زكاة البقر

وصدقة البقر مثل صدقة الإبل على عددها، يؤخذ عنها ما يؤخذ عن الإبل من الغنم ما لم تبلغ خمساً وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها حولية نظيرة بنت مخاض، ويؤخذ من البقر ما يؤخذ من الإبل، غير أن أسنان الإبل كثيرة، وأسنان البقر قاصرة عاجلة، ولكن يعدله من السنين ما يعدل الإبل، ويؤخذ مكان بنت لبون من الإبل نظيرتها في السنين، ويؤخذ مكان حقة نظيرتها، وكذلك مكان كل سن من الإبل نظيرتها من البقر في السنين وإن اختلفت أسماؤها، فإذا لم يجد المصدق في الإبل سن فريضة الصدقة ووجد فوقها أخذها وردَّ فضل ما بينهما بقيمة عدل ذهباً أو فضة، والصدقة من الحول إلى الحول بسنين القمر

هكذا في أثر علمائنا الله رحمهم

،

أئمة وعند

قومنا أن صدقة

البقر في كل ثلاثين تبيعاً، وفي كل أربعين مسنة، ووجدت شبه

11.71