الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٥باب فيمن يستخلف
من يأخذ له الزكاة
وكذلك جائز أيضاً أن يستخلف من يأخذ له الزكاة من الناس حراً كان أو عبداً، ذكراً كان أم أنثى موحداً، كان أم مشركاً، إلا ما كان من اختلاف العلماء في استخلاف الموحد والمشرك في الوجوه كلها، وكذلك يستخلف من يستخلف على هذا الحال، ولا يقبل الرجل خلافة رجل على أن يأخذ له الزكاة من الناس إذا كان لا يعطيه هو زكاة ماله، وقال بعض: يقبل خلافته إذا كان الذي يأخذ له منه يعرفه، لأن هذه مسألة فيها اختلاف كثير، وجائز للرجل أن يأخذ الزكاة لنفسه ولمن استخلفه معاً، وكذلك إذا كان خليفة رجلين يأخذها لهما معاً أو مفترقين سواء استخلفاه معاً أو مفترقين، لأنه في هذا لم يتعده ولم يخالف ما رسم له، وأما من عرف له كبيرة فلا يأخذ شيئاً، وإن استخلفه أن
معه
- 135 -
٩٢١ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.