الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٦يأخذ له الزكاة من هذا الوقت إلى وقت كذا وكذا، فإنه يأخذها كما أمره، فإذا مضى ذلك الوقت فلا يأخذ له شيئاً، وكذلك كل
شيء رسمه له فلا يتعداه، وإن استخلفه على أن يأخذ له الزكاة
(
فإنه يأخذ له ما لم ينزعه من الخلافة، وقال بعض: لا يأخذ له إلا زكاة تلك السنة، وسبب اختلافهم عندي هو سبب اختلافهم في الأمر المجرد العارض عن القرائن، هل يقتضي التكرار أم لا؟ والله أعلم. وإن استخلفه أن يأخذ له الزكاة فإنه يأخذها له من ما جميع تجب فيه الزكاة، وكذلك إن استخلفه أن يأخذ له الصدقة، فالصدقة والزكاة سواء، وإن استخلفه أن يأخذ المسكنة فإنه يأخذ له جميع ما يأخذه المسكين من الحقوق والزكاة وغيرها، وقيل: لا يأخذ له إلا الكفارات، وذلك فيا يوجبه النظر لأن الكفارات لم يذكر الله الإطعام فيها إلا للمساكين، والزكاة قد ذكرها للمساكين وغير المساكين، وإن استخلفه أن يأخذ له الحقوق فإنه يأخذ له الحقوق كلها من الزكاة وغيرها، وإن استخلفه أن يأخذ له العشر فإنه يأخذ له العشر ونصف العشر، لأن العشر ونصف العشر يكونان في جنس واحد ونصاب واحد، ولا يأخذ له صدقة الغنم ولا صدقة الذهب والفضة، والدليل قوله عليه
-177 -