الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤اختلافهم في أول وقت الوجوب، وكذلك ما تلف على عكس هذا، أعني ما تلف أو خرج من ملكه قبل وقت الوجوب فليس عليه شيء، وما تلف أو خرج من ملكه بعد وقت الوجوب لزمه الإخراج عليه على قدر اختلافهم، وأفضل إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة لما روي أن النبي ا ل (أمر بزكاة الفطر أن تخرج قبل أن يخرج الناس إلى المصلى (1). وإن أخرجها بعد الصلاة أجزأ عنه ذلك، وقيل: هي فطرة حتى يموت الشهر وهو شوال، فإذا انسلخ فهي صدقة، فهؤلاء جعلوا شهر الفطر كيوم الفطر، وقال قوم: هي فطرة من يوم الفطر إلى يوم الأضحى فهؤلاء جعلوا أشهر الحج ميقاتاً لها، والله أعلم، وبالله التوفيق.
(1)
قد كمل جزء الزكاة وما يتعلق به بحمد الله وحسن عونه،
6
ويليه كتاب الصوم.
(1) رواه الجماعة إلا ابن ماجه
-18?-
٩٣٠ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.