الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

الركن الثالث

الذي هو

النية

واختلفوا في النية: هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم لا؟ أعني عبادة الصوم،، قال بعضهم وهو الأصح: لا يجوز صوم نقل ولا فرض ولا كفارة إلا بتبييت النية من الليل، لما روي أنه

:

>

(1)

قال عليه السلام: (لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل) وهذا عموم يشتمل على كل صوم، وقد ذكر في كتاب الدعائم، قال أبو محمد: من أهمل النية في الصوم والصلاة وسائر الفرائض ففعله باطل، وإن أهمل في صوم رمضان فعليه القضاء والكفارة؛ قال أبو الحسن: ومن لم يعقد نية الصوم حتى أصبح، ثم عقد النية أو صام الشهر كله على غير نية فلا يجزئه ذلك، الفرائض إلا بالنية، وإلا لزمه الإعادة للعمل الذي لا يصح

، ولا يصح

عمل

(1) رواه الخمسة.

-1911