الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

باب في المفطر

أعني المفطرين وأحكامهم

والمفطرون على ثلاثة أصناف: صنف يجوز له الفطر، وصنف لا يجوز له الفطر، وصنف يجب عليه الفطر. فالذي يجوز له الفطر على أربعة أصناف: صنف يلزمه القضاء دون

الكفارة

، وصنف تلزمه الكفارة دون القضاء، وصنف يلزمه القضاء والكفارة جميعاً، وصنف لا يلزمه قضاء ولا كفارة

والله أعلم

أما الصنف الذي يلزمه القضاء دون الكفارة فهو المريض والمسافر، والصنف الذي تلزمه الكفارة دون القضاء فهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يقدران على الصيام، ومن به

مرض دائم لا يرجى برؤه.

- 17 {-