الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣ويحرم على الناس النوم عند طلوع الفجر، حتى يعقدوا النية لصومهم على هذا القول، والصواب: لما كانت نية أول الليل تجزئ الجميع لصوم غد كانت أيضاً نية أول الشهر تجزئ لصوم
عند
الشهر كله، وإلا فما الفرق؟ وأما ما احتجوا به من أمر النبي بالسحور ترغيباً لهم يدل على تجديد النية لفرض غد، فإن أمر النيل عليه بالسلاح اور ترغيباً لهم يؤول إليه نفعهم به من القوة على تأدية الفرض لإجماع الناس أن الأمر بالسحور ليس فرضاً، ولو كان على ما قالوا لكان فرضاً، وفي السحور أيضاً معنى آخر، وذلك أن أهل الكتاب كان السحور عليهم محرماً، فجاءت الإباحة من الله عز وجل
لأمة محمد سال، والله أعلم، وبالله التوفيق.
- 173 -
٩٥٩ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.