الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

باب في احكام الصنف الاول

وهو المريض والمسافر

أما المريض والمسافر فجائز لهما الإفطار، بدليل قوله عز وجل:

(1)

فمن كان منكم مريضاً أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّة من أيام أخر) يعني إن أكل وهو الذي يعرف بلحن الخطاب عند أرباب هذا الشأن.

ثم إنهم اختلفوا في صفة المريض الذي يجوز له الإفطار، قال بعضهم: الذي يضعفه المرض عن الصوم ويحتاج إلى الإفطار ولا يقدر أن يأكل ما يبلغه إلى الليل، وقال آخرون: إذا لم يشته المريض الطعام جاز له أن يفطر ويأكل ويشرب، وقال من قال حتى لا يقدر أن. يصوم.

وسبب اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ والمعنى، وذلك أن

(1) البقرة (184).

-187 -