الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٨باب في قضاء المريض والمسافر
ما أفطر في رمضان
وشرط القضاء أن يكون متتابعاً على صفة الأداء، سواء
أفطر متتابعاً أو غير متتابع إذا كان الشهر واحداً. وأصل ذلك
صوم
القضاء فأكل أو شرب بجوع
الصلاة والحج، وإن اضطر في أو عطش أو إكراه، فسد ما مضى من صومه، والفرق بينه وبين رمضان فيا يوجبه النظر عندي أن رمضان متعلق بوقت لا يجوز في غيره، القضاء متعلق بالذمة، فأي وقت صامه برئ،
وصوم
ولذلك لا يعذر فيه بما يعذر فيه في رمضان، وقال آخرون: القضاء مثل رمضان الذي يعذر فيه في رمضان، يعذر فيه القضاء إلا السفر فلا يجد فيه مثل الذي يجد في رمضان، لأن رخصة الأكل في السفر مخصوصة برمضان دون غيره كما قدمنا، وأما إن الأضحى أو رمضان آخر، أو عارض المرأة
عارضه في القضاء
يوم
- 188 -
٩٧٤ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.