الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٧وأقله فالأكثر والكل عنده سواء، وكذلك المجنون على هذا الحال إن طلع عليه الفجر وهو لا يعقل أبدل، والله أعلم. والصبي إذا بلغ في بعض الشهر، والمشرك إذا أسلم في بعضه، فمن جعل الشهر كله فريضة واحدة أوجب عليهما بدل ما مضى، ومن جعل كل يوم منه فريضة لم يوجب عليهما إلا ما أدركا، والله أعلم؛ وأما اليوم الذي بلغ فيه الطفل أو أسلم فيه المشرك أو أفاق فيه المجنون؛ فليس لهم أن يأكلوا بقية يومهم، والله أعلم.
،
وأما الصنف الذي يجب عليه الإفطار فهو: الحائض والنفساء،
يجب عليهما الإفطار لما جاء فيهما من الأثر عن الرسول عليه السلام: (بتفسيقهما إذا صامتا (، ويجب عليهما القضاء فقط
(1)
(
لما ثبت عن رسول الله عليه السلام: (أنه أمرهما أن يقضيا الصوم
ولا يقضيا الصلاة) (2)، والله أعلم، وبالله التوفيق.
(1) متفق عليه. (2) متفق عليه.
-198 -
٩٨٣ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.