الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

باب في الصوم المندوب اليه

إعلم أن الصوم المندوب، شروطه كشروط الصوم الواجب في النية والإمساك عن المفطرات، وجميع ما ينقض الصوم الواجب

ينقض الصوم المندوب، والاختلاف الذي هناك لاحق هنا. وأما حكم الإفطار في التطوع، فإنه ليس على من دخل التطوع فقطعه بعذر قضاء، وأما إن قطعه بغير عذر فعليه القضاء، والدليل على هذا ما روي: (أن عائشة وحفصة كانتا صائمتين فأفطرتا فقال لهما النبي: أبدلا يوماً مكانه) (1)

(1)

وفي الأثر: من أوجب على نفسه تطوعاً ثم فسد عليه؛ لزمه بدله، وروي: (أن عائشة كانت صائمة فرأتها حفصة رضي الله عنها في آخر النهار مصفرة الوجه، فقالت لها: ألست بصائمة؟ فقالت: يلى

(1) رواه البيهقي.

-31 -