الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ١١٧… لا ميراث لذوي الأرحام ، فجعلوا المال لبيت مال المسلمين ، إذا لم يكن له صاحب من ذوي الفروض ، أو العصبة النسبية و لا من يرد عليه عندئذ جعلوا المال أو ما تبقى منه بعد الزوجين لبيت المال ، و لم يرد معهم توريث ذوي الأرحام جملة و تفصيلا ، و أوردوا أدلة لدعم موقفهم إلا أنها كما جاء في كشف الغوامض عن فنّ الفرائض قوله :
… " و ذهب زيد بن ثابت و جمهور قومنا الى عدم توريثهم ، و استدلوا بأدلة غير مسلّمة ، و عارضوا أدلتنا باعتراضات فيها ضعف ، و ليس بالغرض ذكر الأقوال و توسيع نطاق الجدال ، و العلم لله الكبير المتعال " (1) .
(1) كشف الغوا مض في فن الفرائض
… و قد اخذ بهذا الرأي لإمامان ( الشافعي ، و مالك ) رحمهما الله ، و هو منقول عن بعض الصحابة كزيد بن ثابت ، و ابن عباس، و لك عزيزي الدارس أن ترجع لكتب الفقه للوقوف على أدلة الإمامين الجليلين ، تجنبا للإطالة و تشتيت الجهود ، مؤكدا أن اختلاف العلماء رحمة …
الفريق الثاني :
… " و يذهب الفريق الثاني الى ( توريث ذوي الأرحام ) إذا لم يكن ثمة أصحاب فروض ، و لا عصبات ، و يرون أن ذوي الأرحام أحقّ بالميراث من غيرهم بسبب القرابة ، و أنهم يقدّمون في الميراث على بيت مال المسلمين ، و هذا مذهب الإمامين ( أبي حنيفة ، و أحمد بن حنبل ) رحمهما الله تعالى و هو رأي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين (علي ، و عمر ، و ابن مسعود) و غيرهم من كبار الصحابة ، و هو رأي الأكثرين ، بل هو مذهب الجمهور (1) " .
… و بهذا الرأي أخذ أصحابنا (الإباضية) و عليه العمل قال القطب: " ومذهبنا كما في التاج ــ ليس توريث ذوي الأرحام بالقرابة فقط ، و لا بالتنزيل فقط ، بل تارة و تارة بحسب الصواب " إهـ (2) .
و سوف أقتصر على سرد ادلّة القائلين بتوريث ذوي الأرحام كالآتي :
أدلة القائلين بتوريث ذوي الأرحام :