الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ١١٨… إن القائلين بتوريث ذوي الأرحام ، و هم (الإباضية و الحنفية و الحنابلة ) و متأخرو المالكية ، و تبعهم فقهاء الشافعية (كما سيأتي) فأدلتهم مستقاة من الكتاب و السنة و المعقول كالآتي :
1 … من القرآن قوله تعالى : ﴿ و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله … ﴾ (3) و قوله تعالى : ﴿ للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون ، و للنساء نصيب مما ترك الوالدان مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا … ﴾ (4) .
(1) المواريث في الشريعة الإسلامية لمحمد علي الصابوني
(2) كشف الغوا مض في فن الفرائض صفحة (67)
(3) الأنفال الآية 75
(4) النساء الآية 7
وجه الاستدلال بالآيتين :
… نصت الآية صراحة أن الأقارب أولى بالميراث و أحق من غيرهم وأولو الأرحام يشمل ذوي السهام(أصحاب الفروض)، و العصبة النسبيين و ذوي الأرحام ، و أن الأخيرين داخلون في عموم الآية و ترتيبهم بعد الفروض و العصبة و الرد على غير الزوجين و بالتالي قبل بيت المال . والآية الثانية أكدت على استحقاق الرجال و النساء لما يتركه أقاربهم بعد موتهم ، قلّ متروكهم أم كثر ، و ذوو الأرحام من الأقارب إجماعا و لم ينكر ذلك أحد من المتقدّمين أو المتأخرين فيستحقون الميراث بهذا الوصف .
2 … من السنة النبوية : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ترك مالا فلورثته ، و أنا وارث من لا وارث له ، أعقل عنه (1) و أرثه و الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه و يرثه (2) .
فالحديث الشريف صرّح بالميراث للخال و الخال من ذوي الأرحام كما هو معلوم .