الرائد في علم الفرائض أحمد بن محمد بن بكير بوقرينات أبو عبد الرحمن

الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

فبنت الأخت ش ورثت النصف وهو نصيب أمها الذي أدلت بها .

بنت الأخت لأب ورثت السدس و هو نصيب أمها التي أدلت بها .

و ابن الأخ الأم ورث نصيب أصله و هو السدس حيث لا حاجب .

و لبنت العم للأب الباقي تعصيبا و هو نصيب أبيها الذي ادلت به .

ملاحظة :

… و ينتقل ميراث كل الى فرعه كما هو مبين بجدول ذوي الأرحام

فالوارث منهم يرث فرعه (بضم العين) ، و المحجوب منهم يحجب فرعه .

أمثلة توضيحية :

… بالعودة الى المثالين السابقين يتضّح لك ذلك ، تأمل جيدا :

بنت … ... أخت ش … ... أخ لأب

… 2/1 … ... ع مع الغير … ... م بالأخت ش (المثال1)

…

... أخت ش … أخت لأب … أخت لأم … عم لأب

… 2/1 6/1 6/1 ع

3/ … مات البرّاء عن : بنت بنت ، وابن أخت ش ، وابن أخت لأم ، وبنت أخ لأب .

لنفرض أنه مات عن : بنت ، و أخت ش، وأخت لأم و أخ لأب .

… بنت … ... أخت ش … ... أخت لأم … ... أخ لأب

… 2/1 ع مع الغير … ... م بالبنت م بالأخت ش

فبنت البنت أخذت نصيب أمها التي أدلت بها و هو النصف .

ألأخت الشقيقة النصق الباقي تعصيبا مع الغير .

و لا شيء للآخرين حيث لا ميراث للإخوة لأم مع الفرع الوارث مطلقا .

و الأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة ع مع الغير فحلت محل الشقيق .

4/ … مات عمرو عن : خالة و عمة .

فكأنه مات عن : أم ، و أب .

… أم … ... … أب

3/1 … ... … ع 3/2

فالخالة (أخت الأم) لها الثلث حيث تحل محل الأم .

والعمة (أخت الأب) لها الثلثان الباقيان لأنها تحل محل الأب .

أدلة مذهب التنزيل :

… روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ورث عمّة و خالة ــ و لم يكن ثمة غيرهما ــ فأعطى العمة الثلثين ، و الخالة الثلث .

… و استدلوا ايضا بفتوى ابن مسعود رضي الله عنه ، فقد رفعت إليه مسألة فيها : بنت بنت ، و بنت أخت شقيقة ، فجعل بينهما المال نصفين ، لبنت البنت النصف ، ولبنت الأخت النصف . (ع مع الغير تحوز الباقي) .

١٢٣ / ١٤٨