الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ١٢٣فبنت الأخت ش ورثت النصف وهو نصيب أمها الذي أدلت بها .
بنت الأخت لأب ورثت السدس و هو نصيب أمها التي أدلت بها .
و ابن الأخ الأم ورث نصيب أصله و هو السدس حيث لا حاجب .
و لبنت العم للأب الباقي تعصيبا و هو نصيب أبيها الذي ادلت به .
ملاحظة :
… و ينتقل ميراث كل الى فرعه كما هو مبين بجدول ذوي الأرحام
فالوارث منهم يرث فرعه (بضم العين) ، و المحجوب منهم يحجب فرعه .
أمثلة توضيحية :
… بالعودة الى المثالين السابقين يتضّح لك ذلك ، تأمل جيدا :
بنت … ... أخت ش … ... أخ لأب
… 2/1 … ... ع مع الغير … ... م بالأخت ش (المثال1)
…
... أخت ش … أخت لأب … أخت لأم … عم لأب
… 2/1 6/1 6/1 ع
3/ … مات البرّاء عن : بنت بنت ، وابن أخت ش ، وابن أخت لأم ، وبنت أخ لأب .
لنفرض أنه مات عن : بنت ، و أخت ش، وأخت لأم و أخ لأب .
… بنت … ... أخت ش … ... أخت لأم … ... أخ لأب
… 2/1 ع مع الغير … ... م بالبنت م بالأخت ش
فبنت البنت أخذت نصيب أمها التي أدلت بها و هو النصف .
ألأخت الشقيقة النصق الباقي تعصيبا مع الغير .
و لا شيء للآخرين حيث لا ميراث للإخوة لأم مع الفرع الوارث مطلقا .
و الأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة ع مع الغير فحلت محل الشقيق .
4/ … مات عمرو عن : خالة و عمة .
فكأنه مات عن : أم ، و أب .
… أم … ... … أب
3/1 … ... … ع 3/2
فالخالة (أخت الأم) لها الثلث حيث تحل محل الأم .
والعمة (أخت الأب) لها الثلثان الباقيان لأنها تحل محل الأب .
أدلة مذهب التنزيل :
… روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ورث عمّة و خالة ــ و لم يكن ثمة غيرهما ــ فأعطى العمة الثلثين ، و الخالة الثلث .
… و استدلوا ايضا بفتوى ابن مسعود رضي الله عنه ، فقد رفعت إليه مسألة فيها : بنت بنت ، و بنت أخت شقيقة ، فجعل بينهما المال نصفين ، لبنت البنت النصف ، ولبنت الأخت النصف . (ع مع الغير تحوز الباقي) .