الرائد في علم الفرائض أحمد بن محمد بن بكير بوقرينات أبو عبد الرحمن

الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

والوارثون من الرجال عشرة … ... … أسماؤهم معروفة مشتهرة

الابن وابن الابن مهما نزلا … ... … و الأب و الجد له و أن علا

و الأخ من أي الجهات كانا … ... … قد أنزل الله به القرآنا

و ابن الأخ المدلي إليه بالأب … ... … فاسمع مقالا ليس بالمكذب

و العم وابن العم من أبيه … ... … فاشكر لذي الإيجاز و التنبيه

و الزوج والمعتق ذو الولاء … ... … فجملة الذكور هؤلاء

الوارثات من النساء

و الوارثات من النساء سبع … ... … لوم يعط أنثى غيرهن الشرع

بنت و بنت ابن و أم مشفقة … ... … و زوجة و جدة و معتقة

والأخت من أي الجهات كانت … ... … فهذه عدتهن بانت

الفروض المقدرة في القرآن

واعلم بأن الإرث نوعان هما … ... فرض وتعصيب على ما قسما

فالفرض في نص الكتاب ستة … ... لا فرض في الإرث سواهن البتة

نصف و ربع ثم نصف الربع … ... والثلث و السدس بنص الشرع

و الثلثان و هما التمام … ... … فاحفظ و كلّ حافظ إمام

باب النصف

و النصف فرض خمسة أفراد … ... … الزوج و الأنثى من الأولاد

و بنت الابن عند فقد البنت … ... … و الأخت في مذهب كل مفتي

و بعدها الأخت التي من الأب … ... … عند انفرادهن عن معصب

باب الربع

و الربع فرض الزوج إن كان معه … ... من ولد الزوجة من قد منعه

و هو لكل زوجة أو أكثرا … ... … مع عدم الأولاد فيما قدرا

و ذكر أولاد البنين يعتمد … ... حيث اعتمدتا القول في ذكرالولد


باب الثمن

و الثمن للزوج و للزوجات … ... … مع البنين أو مع البنات

أو مع أولاد البنين فاعلم … ... … و لا تظن الجمع شرطا فاعلم

باب الثلثين

و الثلثان للبنات جمعا … ... … ما زاد عن واحدة فسمعا

وهو كذاك لبنات الابن … ... … فافهم مقالي فهم صافي الذهن

وهو للأختين فما يزيد … ... … قضى به الأحرار و العبيد

هذا إذا كن لأم و أب … ... … أو لأب فاعمل بهذا تصب

باب الثلث

والثلث فرض الأم حيث لا ولد … ... … و لا من الإخوة جمع ذو عدد

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث … ... … حكم الذكور فيه كالإناث

و لا ابن ابن معها أو بنته … ... … ففرضها الثلث كما بينته

و إن يكن زوج و أم و أب … ... … فثلث الباقي لها مرتّب

١٣٧ / ١٤٨