الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ١٣٧والوارثون من الرجال عشرة … ... … أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا … ... … و الأب و الجد له و أن علا
و الأخ من أي الجهات كانا … ... … قد أنزل الله به القرآنا
و ابن الأخ المدلي إليه بالأب … ... … فاسمع مقالا ليس بالمكذب
و العم وابن العم من أبيه … ... … فاشكر لذي الإيجاز و التنبيه
و الزوج والمعتق ذو الولاء … ... … فجملة الذكور هؤلاء
الوارثات من النساء
و الوارثات من النساء سبع … ... … لوم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت و بنت ابن و أم مشفقة … ... … و زوجة و جدة و معتقة
والأخت من أي الجهات كانت … ... … فهذه عدتهن بانت
الفروض المقدرة في القرآن
واعلم بأن الإرث نوعان هما … ... فرض وتعصيب على ما قسما
فالفرض في نص الكتاب ستة … ... لا فرض في الإرث سواهن البتة
نصف و ربع ثم نصف الربع … ... والثلث و السدس بنص الشرع
و الثلثان و هما التمام … ... … فاحفظ و كلّ حافظ إمام
باب النصف
و النصف فرض خمسة أفراد … ... … الزوج و الأنثى من الأولاد
و بنت الابن عند فقد البنت … ... … و الأخت في مذهب كل مفتي
و بعدها الأخت التي من الأب … ... … عند انفرادهن عن معصب
باب الربع
و الربع فرض الزوج إن كان معه … ... من ولد الزوجة من قد منعه
و هو لكل زوجة أو أكثرا … ... … مع عدم الأولاد فيما قدرا
و ذكر أولاد البنين يعتمد … ... حيث اعتمدتا القول في ذكرالولد
باب الثمن
و الثمن للزوج و للزوجات … ... … مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم … ... … و لا تظن الجمع شرطا فاعلم
باب الثلثين
و الثلثان للبنات جمعا … ... … ما زاد عن واحدة فسمعا
وهو كذاك لبنات الابن … ... … فافهم مقالي فهم صافي الذهن
وهو للأختين فما يزيد … ... … قضى به الأحرار و العبيد
هذا إذا كن لأم و أب … ... … أو لأب فاعمل بهذا تصب
باب الثلث
والثلث فرض الأم حيث لا ولد … ... … و لا من الإخوة جمع ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث … ... … حكم الذكور فيه كالإناث
و لا ابن ابن معها أو بنته … ... … ففرضها الثلث كما بينته
و إن يكن زوج و أم و أب … ... … فثلث الباقي لها مرتّب