الرائد في علم الفرائض أحمد بن محمد بن بكير بوقرينات أبو عبد الرحمن

الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

و هكذا مع زوجة فصاعدا … ... … فلا تكن عن العلوم قاعدا

و هو للإثتين أو ثنتيتن … ... … من ولد الأم بغير مين

و هكذا سن كثروا أو زادوا … ... … فما لهم فيها سواه زاد

و يستوي الإناث و الذكور … ... … فيه كما قد أوضح المسطور

باب السدس

و السدس فرض سبعة من العدد … ... … أب و أم ثم بنت ابن و جد

و الأخت بنت الابن ثم الجدة … ... … و ولد الأم تمام العدة

فالأب يستحقه مع الولد … ... … هكذا الأم بتنزيل الصمد

و هكذا مع ولد الابن الذي … ... … ما زال يقفو إثره و يحتذي

و هو لها أيضا مع الإثنين … ... … من إخوة الميت فقس هذين

و الجد مثل الأب عند فقده … ... … في حوز ما يصيبه و مده

إلا إذا كانت هناك إخوة … ... … لكونهم في القرب و هو أسوة

أو أبوان معهما زوج ورث … ... … فالأم للثلث مع الجد ترث

و هكذا ليس شبيها بالأب … ... … في زوجة الميت و أم و أب

و حكمه و حكمهم سيأتي … ... … مكمّل البيان في الحالات

و بنت الابن تأخذه السدس إذا … ... … كانت مع البنت مثالا يحتذى

و هكذا الأخت مع الأخت التي … ... … بالأبوين يا أخي أدلت

والسدس فرض جدة في النسب … ... … واحدة كانت لأم و أب

و ولد الأم ينال السدسا … ... … و الشرط فإفراده لا ينسى

و إن تساوى نسب الجدات … ... … و كن كلهن وارثات

فالسدس بينهم بالسوية … ... … في القسمة العادلة الشرعية

و إن تكن قربى لأم حجبت … ... … أم أب بعدى و سدسا سلبت

و أن بالعكس فالقولان … ... في كتب أهل العلم منصوصان

لا تسقط البعدىعلى الصحيح … ... … و اتفق الجل على التصحيح

و كل من أدلت بغير وارث … ... … فما لها حظ من الموارث

و تسقط البعدى بذات القرب … ... في المذهب الأولى فقل لي حسبي

و قد تناهت قسمة الفروض … ... … من غير إشكال و لا غموض

باب التعصيب

و حق أن نشرع في التعصيب … ... … بكل قول موجز مصيب

فكل من أحرز كل المال … ... … من القرابات أو الموالي

أوكان ما يفضل بعد الفرض له … ... … فهو أخو العصوبة المفضلة

كالأب و الجد و جد الجد … ... … و الابن عند قربه و البعد

و الأخ وابن الأخ و الأعمام … ... … و السيد المعتق ذي الإنعام

و هكذا بنوهم جميعا … ... … فكن أذكره سميعا

١٣٨ / ١٤٨