الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ٣١… في المثال الأول الأم ورثت السدس من ابنها المتوفى (حمد) لأن المتوفى ترك ابنا و هو خالد و لا فرق بين الذكر و الأنثى كما لا يوجد فرق بين الواحد من الأبناء و البنات أو أكثر ، و كذلك إذا اجتمع الفرع الوارث المذكر و المؤنث كما سيتضح ذلك من الأمثلة لاحقا .
… في المثال الثاني ورثت الأم السدس كذلك لوجود اثنين من الإخوة .
دليل ميراث الأم فرض السدس قوله تعالى : ﴿ و لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ﴾ … (1)
و قوله تعالى أيضا في الآية : ﴿ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ﴾ . (2)
ملاحظة : لا تأثير لأبناء الإخوة الأشقاء أو لأب على ميراث الأم بتاتا .
(1) سورة النساء الآية 11
(2) سورة النساء الآية 11
الحالة الثانية :
ترث الأم ثلث كل التركة (3/1) إذا انعدم الشرطان المذكوران في الحالة الأولى أعلاه و ذلك إذا لم يكن للهالك فرع وارث مطلقا ، و لا جمع من الإخوة أو الأخوات . (1)
رسم توضيحي :
… محمد(أبوه) ـــــــــــــــــــــــــــــــ زينب (أمه)
أيمن (ت)
الورثة : …
...
أم … : … الثلث (3/1) لعدم وجود فرع وارث و لا جمع إخوة .
أب … : … عاصب له ما تبق بعد نصيب الأم .
الورثة :
أم … : الثلث 3/1 ( انظر المثال السابق ) (1)
أب … :
أخ لآم … :
دليل ميراث الأم الثلث قوله تعالى : ﴿ فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه الثلث ﴾ … (2)
(1) الأخ الواحد أو الأخت الواحدة ليس جمعا ، لذا ورثت الأم الثلث .
(2) سورة النساء الآية 11
الحالة الثالثة :
…
ترث الأم ثلث الباقي من التركة إذا انحصر الميراث بين أب و أم و أحد الزوجين في المسألتين الغراوين و تنسبان الى سيدنا عمرابن الخطاب كذلك ، لاجتهده فيهما فعرفتا بالعمريتين و الواحدة عمرية . (*)
رسم توضيحي :
… عبد السلام (أبوها) ــــــــــــــــــــــــــ هدى (أمها)