الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ٣٢هند (ت) ـــــــــــــــــــــ عبد الله (زوجها)
التركة … : … ... (60ريالا عمانيا)
الورثة :
… زوج … ... : 2/1 لعدم وجود فرع وارث … ... … 30
… أم … ... : 3/1 لعدم الفرع الوارث و لا جمع إخوة 20
… أب … ... : عاصب له ما تبقى بعد الزوج و الأم . … 10 …
لاحظ عزيزي إن نصيب الأم ضعف نصيب الأب في المسألة أعلاه و هذا يتنافى مع روح التشريع الإسلامي إذ يقتضي أن الذكر و الأنثى إذا كانا في درجة واحدة من القرابة تساويا في نصيبيهما من الميراث أو يكون نصيب الذكر أكثر من الأنثى ؛ بينما في مثالنا هذا حصل العكس ، لذا اجتهد سيدنا عمر بن الخطاب في المسألة فأعطى للأم ثلث الباقي من التركة بعد نصيب ( الزوج) فيكون حل المسألة هكذا:
التركة … : … ( 60 ريالا عمانيا)
الورثة … :
زوج … ... : 2/1 … ... نصيبه : 30
أم … ... : 3/1 الباقي بعد إخراج نصيب الزوج نصيبها : 10
أب … ... : الباقي (60 ــ (30+10) = … نصيبه : 20
(*) ميراث الأم ثلث الباقي نص عليه المشرع العماني في المادة ( 249 ) .
التركة : (120 ريالا عمانيا)
الورثة : …
... زوجة … ... : 4/1 … ... … ... نصيبها : 30 … ... أم … ... : 3/1 الباقي بعد الزوجة … ... نصيبها : 30 …
... أب … ... : الباقي 120ــ (30+30) = نصيبه : 60
توضيح المثال رقم (1)
… الزوج … ... : 60 ر/ع ÷ 2 = 30 ر/ع
… الأم … ... : 60 ر/ع ــ 30 = 30 ÷ 3 = 10 ر/ع
… الأب … ... : 60 ر/ع ــ (30 + 10) = 20 ر/ع
… مجموع الأنصبة = 30 + 10 +20 = 60 ر/ع
توضيح المثال رقم (2)
… الزوجة … : 120 ر/ع ÷ 4 … = 30 ر/ع
… الأم … ... : 120 ر/ع ــ 30 = 90 ÷ 3 … = 30 ر/ع
… الأب … ... : 120 ر/ع ــ (30 + 30) = 60 ر/ع (1)
… مجموع الأنصبة = 30 + 30 + 60 = 120 ر/ع
ملاحظة