الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ٤٦أخت ش[ … عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين أي
أخ ش [ للأخ سهمان و للأخت سهم واحد
استنتاج :
… تلاحظ عزيزي الدارس أن الحالات الثلاثة السابقة تشبه ميراث البنت و بنت الابن في استحقاق (النصف و الثلثين و التعصيب بالغير ) .
دليل ميراثها في الحالات الثلاثة السابقة قوله تعالى: ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ . (2)
الحالة الرابعة :
ترث الأخت الشقيقة أو أكثر عاصبة مع الغير إذا كانت مع بنت صلبية واحدة أو أكثر ، أو بنت ابن واحدة أو أكثر ، أو هما معا بحيث تأخذ البنات فرضهن و الباقي للأخت ش. (3)
رسم توضيحي :
محمود (أبوها)(ت) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفية (أمها)
إلياس(زوجها) ــــــــــــــــــــــــــــ مريم(ت) // سلمى // خديجة (أختاها)
منى (ابنتها)
(1) كل أنثى عصبها ذكر كالبنت مع الابن ، و الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ الشقيق أو لأب....
(2) الآية 176 من سورة النساء
(3) كل أنثى عصبتها أنثى غيرها و لا تشاركها في الميراث . كل هذا سيأتي مفصلا لاحقا .
الورثة:
أم … ... :
زوج … ... :
بنت … ... : 2/1 لانفرادها و عدم وجود المعصب (ابن)
أختان ش … : ع مع الغير لوجودهما مع بنت صلبية واحدة .
دليل ميراثها في الحالة الرابعة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات .
و المقصود بالأخوات هنا الأخوات ــ الشقيقات أو لأب ــ بحيث مر بنا أن الإخوة و الأخوات لأم لا حظ لهم في الميراث ذكورا كانوا أم إناثا مع الفرع الوارث مطلقا (المذكر و المؤنث) .
الحالة الخامسة :
تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر الابن و ابن الابن