الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ٤٧و تحجب أيضا بالأصل الوارث المذكر الأب و الجد لأب ، و سواء وجد معها الأخ الشقيق أو انعدم .
رسم توضيحي :
ابراهيم (أبوه) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاجر(أمه)
هدى ـــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد (ت) // سليمة // أسماء(أختاه ش)
الورثة:
أختان ش … : محجوبتان بالأب ( لا يرثن شيئا ) .
أب … ... :
أم … ... :
زوجة … :
…
الحالة السادسة (المسالة المشتركة)
تشترك الأخت ش العاصبة بالغير مع الإخوة لأم في الثلث كما يأتي بيانه .
الورثة … ... … ... … ... … أصل المسألة : 6
زوج … ... : 2/1 لعدم وجود الفرع الوارث . … 3
أم … ... : 6/1 لوجود جمع إخوة . … ... 1 … ...
إخوان لأم … : 3/1 بينهم بالتساوي . … ... … 2
أخت [ عصبة للذكر … ... … ... 0
أخ ش … للذكر مثل حظ الأنثيين … ... لا شيء …
الورثة … الفروض … السهام … الأنصبة
أصل المسألة : 6
زوج … ... 2/1 … ... 3 … ... 30 ر/ع التركة : 60 ر/ع …
أم … ... 6/1 … ... 1 … ... 10 ر/ع … ... …
إخوة لأم [ … 3/1 … يشتركون فيه جميعا 20 ر/ع
أخت ش [ … بالتساوي بينهم و لا فرق
أخ ش … [ بين الذكر و الأنثى 5 ريال لكل واحد . … ... …
واضح في مثالنا أعلاه أن المسألة أصلها من (6) القاسم المشترك الأصغر
و أن التركة بلغت (60 ر/ع). و لقد أعطينا كل ذي حق حقه ، مع ملاحظة أن الإخوة الأشقاء العصبة بالغير لم يبق لهم شيء ، علما أنهم يدلون إلى الهالك من جهة الأب و الأم ، بينما إخوانهم (إخوة لأم) فهم يدلون إلى الهالك من جهة الأم فقط فناب لهم نصيبهم من الميراث .
احتج الإخوة الأشقاء لدى سيدنا عمر بن الخطاب قائلين : هب أن أبانا حمار ، أو حجر ملقى في اليم ، السنا من نفس الأم ؟ فأعطنا من جهة أمنا كما أعطيتهم !! فقضى لهم بالإشراك مع الإخوة لأم في الثلث (3/1) بالسوية ، لا فرق بين الذكر و الأنثى ، و بهذا يكون قد خالف ما قضى به قبل سنة في مسالة مشابهة . فقال عندئذ : هذا على ما قضينا ، وهذا على ما نقضي .