الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ٥٤… فقد نصت الآية الكريمة على نصيب الأبوين بأنه السدس عند وجود الولد للميت ، كما نصت على ميراث الأم بأنه الثلث عند ما لا يكون للميت أولاد (الفرع الوارث) ، و سكتت عن ميراث الأب ؛ لنستنتج من ذلك أن للأب الباقي و هو الثلثان ، فيكون ميراثه بالتعصيب .
2 ــ ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك ، و هو يرثها إن لم يكن لها ولد . ﴾ النساء 176.
… فقد دلت الآية بوضوح على أن الأخت الشقيقة للمتوفى لها فرض مقدر ، في تركة أخيها ، بينما أخوها الشقيق يأخذ كل التركة إذا لم يكن لها ولد ( الفرع الوارث ) . و هذا معنى ميراث الكلالة ، أصلا وردت في ميراث الإخوة لأم و هو موت شخص ليس له ولد و لا والد أي انعدام الفرع مطلقا و الأصل المذكر، و عندئذ ينتقل ميراثه الى قرابته الضعيفة .
ــ من السنة المطهرة فقوله - صلى الله عليه وسلم - :
… " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " . (2)
فعلينا أن نبدأ بذوي الفروض و ما بقي من الميراث ندفعه لأقرب عصبة من الذكور . و أن كان طفلا أو رضيعا و هذا هو السر في ورود لفظ ذكر بعد رجل في الحديث الشريف ، بحيث لا يكون الرجل إلا ذكرا، و حتى لا نتوهم أن المراد من لفظ رجل هو البالغ ، القادر فقط ، فنحرم سواه.(1)
(1) المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب و السنة للأستاذ محمد علي الصابوني (بتصرف) .
(2) رواه البخاري
ثانيا … أقسام العصبة :
هناك نوعان من العصبة عصبة سببية ، و عصبة نسبية .
أما السببية ــ فكما أشرت في بيان جهات الإرث ــ هي القرابة التي تكون بسبب العتق و الولاء فالسيد (المعتق) بكسر التاء يرث عتيقه (مملوكه)
إذا لم يكن له وارث نسبي أي من قرابته جزاء إنعامه له بالحرية . (1)
أما العصبة النسبية موضوع البحث فهي الأصل في الميراث .
ثالثا … أنواع العصبة النسبية :