الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ٨٠3/ … مسألة قاصرة حيث مجموع السهام يقل عن أصل المسالة .
ندخل في صلب الموضوع مع النوع الثاني و بداية نتساءل :
ما هو العول لغة و اصطلاحا ؟
ومن هو الصحابي الذي أعال المسائل ؟
ما هي الأصول التي تعول و الأصول التي لا تعول ؟
الى كم تعول الستة مع الأمثلة التوضيحية ؟
إلى كم تعول الإثنا عشر مع الأمثلة التوضيحية ؟
إلى كم تعول الأربعة و العشرون مع الأمثلة التوضيحية ؟
و ما الآلية المتبعة في حل مسائل العول ؟
كل ذلك يأتي بيانه تباعا بإذن الله .
أولا … تعريف العول :
العول في اللغة له عدة معان ، يأتي بمعنى ( الظلم و الجور ) و منه قوله تعالى : ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ (1) أي تظلموا و تجوروا .
و يأتي بمعنى الارتفاع يقال عال الماء إذا ارتفع ، وعالت القضية الى الحاكم إذا ارتفعت إليه .
و يأتي بمعنى ( الزيادة ) يقال : عال الميزان إذا زادت إحدى الكفتين فيه على الأخرى . (2) …
العول في الاصطلاح : هو زيادة في السهام و نقص في الأنصبة .
حيث تتزاحم الفروض فتستغرق التركة ، و يبقى بعض أصحاب الفروض بدون نصيب من التركة ، مما يضطرنا إلى البحث عن أصل جديد يسع جميع ذوي الفروض و ذلك بإدخال النقص عليهم جميعا بنسبة واحدة و لكن دون أن يحرم أحد الورثة من الميراث . فالزوج الذي يستحق النصف من زوجته عند عدم الفرع الوارث ، قد يصبح نصيبه من التركة الثلث …
كما إذا كان أصل المسألة ( 6 ) و عالت إلى ( 9 ) .
و بالمثال يتضح الحال :
… ماتت آسيا عن : زوج ، و أخوين لأم و أختين شقيقتين ، و التركة ( 900 ر/ع ) . ما نصيب كل وارث من الأصل الذي عالت إليه الفريضة ؟
… اصل المسألة : 6 (ملغى) … ... … التركة : ( 900 ر/ع )
… عالت إلى : … 9 … ... … الجزء : 10
الورثة … الفروض … السهام … الأنصبة
زوج … 2/1 … 3 … المسألةعالت إلى
9 بجمع السهام
الأصل 6 ملغى
أخوان لأم … 3/1 … 2
أختان ش … 3/2 … 4
الورثة … الفروض … السهام … الأنصبة
زوج … 2/1 … 3 … 300
أخوان لأم … 3/1 … 2 … 200
أختان ش … 3/2 … 4 … 400