الرائد في علم الفرائض أحمد بن محمد بن بكير بوقرينات أبو عبد الرحمن

الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات

الجزء ١ · صفحة ٨٠

3/ … مسألة قاصرة حيث مجموع السهام يقل عن أصل المسالة .

ندخل في صلب الموضوع مع النوع الثاني و بداية نتساءل :

ما هو العول لغة و اصطلاحا ؟

ومن هو الصحابي الذي أعال المسائل ؟

ما هي الأصول التي تعول و الأصول التي لا تعول ؟

الى كم تعول الستة مع الأمثلة التوضيحية ؟

إلى كم تعول الإثنا عشر مع الأمثلة التوضيحية ؟

إلى كم تعول الأربعة و العشرون مع الأمثلة التوضيحية ؟

و ما الآلية المتبعة في حل مسائل العول ؟

كل ذلك يأتي بيانه تباعا بإذن الله .

أولا … تعريف العول :

العول في اللغة له عدة معان ، يأتي بمعنى ( الظلم و الجور ) و منه قوله تعالى : ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ (1) أي تظلموا و تجوروا .

و يأتي بمعنى الارتفاع يقال عال الماء إذا ارتفع ، وعالت القضية الى الحاكم إذا ارتفعت إليه .

و يأتي بمعنى ( الزيادة ) يقال : عال الميزان إذا زادت إحدى الكفتين فيه على الأخرى . (2) …

العول في الاصطلاح : هو زيادة في السهام و نقص في الأنصبة .

حيث تتزاحم الفروض فتستغرق التركة ، و يبقى بعض أصحاب الفروض بدون نصيب من التركة ، مما يضطرنا إلى البحث عن أصل جديد يسع جميع ذوي الفروض و ذلك بإدخال النقص عليهم جميعا بنسبة واحدة و لكن دون أن يحرم أحد الورثة من الميراث . فالزوج الذي يستحق النصف من زوجته عند عدم الفرع الوارث ، قد يصبح نصيبه من التركة الثلث …

كما إذا كان أصل المسألة ( 6 ) و عالت إلى ( 9 ) .

و بالمثال يتضح الحال :

… ماتت آسيا عن : زوج ، و أخوين لأم و أختين شقيقتين ، و التركة ( 900 ر/ع ) . ما نصيب كل وارث من الأصل الذي عالت إليه الفريضة ؟

… اصل المسألة : 6 (ملغى) … ... … التركة : ( 900 ر/ع )

… عالت إلى : … 9 … ... … الجزء : 10

الورثة … الفروض … السهام … الأنصبة

زوج … 2/1 … 3 … المسألةعالت إلى

9 بجمع السهام

الأصل 6 ملغى

أخوان لأم … 3/1 … 2

أختان ش … 3/2 … 4

الورثة … الفروض … السهام … الأنصبة

زوج … 2/1 … 3 … 300

أخوان لأم … 3/1 … 2 … 200

أختان ش … 3/2 … 4 … 400

٨٠ / ١٤٨