الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات
الجزء ١ · صفحة ٨١استنتاج
ملاحظة/ لم يأخذ الزوج 3 من 6 (النصف) بل أخذ 3 من 9 (الثلث) .
… لم يقع العول في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - و لا في زمن أبي بكر - رضي الله عنهم - و إنما في زمن الفاروق عمر - رضي الله عنهم - قال ابن عباس رضي الله عنهما :
" و أول من أعال الفرائض عمر - رضي الله عنهم - ، لما التوت (أي كثرت ) عليه الفرائض و دافع بعضها بعضا ، فقال : ما أدري أيكم قدم الله و لا أيكم أخر و كان امرأ ورعا ، فقال : ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص ، و أدخل على كل ذي حق ، ما دخل من عول الفريضة ، فكان عمر أول من أعال المسائل " . (1)
… و كان قد استشار الصحابة فاشار عليه ( زيد بن ثابت ) - رضي الله عنهم - بالعول
فقال عمر - رضي الله عنهم - : أعيلوا الفرائض ، و أقر صنيعه الصحابة الكرام فاصبح ذلك إجماعا على حكم العول .
ثانيا … الأصول التي تعول
أصول المسائل سبعة و هي : الاثنان ، الثلاثة ، الأربعة و الثمانية و هذه الأصول لا تعول .
… بينما الباقية وهي : الستة ، والاثنا عشر و الأربع و العشرون فإنها تعول و تختلف طريقة عولها فيما بينها .
أولا … عول الأصل ستة ( 6 ) :
6 تعول الى 7 و 8 و 9 و 10 فردا و زوجا كالآتي :
أمثلة تطبيقية على عول الأصل ستة بطريقة استنتاجية :
ماتت سميّة عن : زوج ، و أخت لأب و أخت لأم التركة (700ر/ع ) .
… أصل المسألة : 6 … ... … التركة … : ( 700 ر/ ع )
… عالت الى : 7 … ... … ... الجزء : 100
الورثة … الفروض … السهام … الأنصبة
زوج … 2/1 … 3 … 300 ر/ع
أخت لأب … 2/1 … 3 … 300 ر/ع
أخ لأم … 6/1 … 1 … 100 ر/ع
استنتاج : أصل المسألة 6 عالت إلى 7
ماتت مريم عن : زوج ، و جدة لأب ، و أخت ش ، و أخت لأم و
التركة : (800 ر/ع ) .
… أصل المسألة : 6 ( ملغى) … ... التركة : (800 ر/ع )
… عالت إلى … : 8 … ... … الجزء : 100 …
الورثة … الفروض … السهام … الأنصبة
زوج … 2/1 … 3 … 300 ر/ع
جدة لأب … 6/1 … 1 … 100 ر/ع
أخت ش … 2/1 … 3 … 300 ر/ع
أخت لأم … 6/1 … 1 … 100 ر/ع