الرائد في علم الفرائض أحمد بن محمد بن بكير بوقرينات أبو عبد الرحمن

الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات

الجزء ١ · صفحة ٨١

استنتاج

ملاحظة/ لم يأخذ الزوج 3 من 6 (النصف) بل أخذ 3 من 9 (الثلث) .

… لم يقع العول في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - و لا في زمن أبي بكر - رضي الله عنهم - و إنما في زمن الفاروق عمر - رضي الله عنهم - قال ابن عباس رضي الله عنهما :

" و أول من أعال الفرائض عمر - رضي الله عنهم - ، لما التوت (أي كثرت ) عليه الفرائض و دافع بعضها بعضا ، فقال : ما أدري أيكم قدم الله و لا أيكم أخر و كان امرأ ورعا ، فقال : ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص ، و أدخل على كل ذي حق ، ما دخل من عول الفريضة ، فكان عمر أول من أعال المسائل " . (1)

… و كان قد استشار الصحابة فاشار عليه ( زيد بن ثابت ) - رضي الله عنهم - بالعول

فقال عمر - رضي الله عنهم - : أعيلوا الفرائض ، و أقر صنيعه الصحابة الكرام فاصبح ذلك إجماعا على حكم العول .

ثانيا … الأصول التي تعول

أصول المسائل سبعة و هي : الاثنان ، الثلاثة ، الأربعة و الثمانية و هذه الأصول لا تعول .

… بينما الباقية وهي : الستة ، والاثنا عشر و الأربع و العشرون فإنها تعول و تختلف طريقة عولها فيما بينها .

أولا … عول الأصل ستة ( 6 ) :

6 تعول الى 7 و 8 و 9 و 10 فردا و زوجا كالآتي :

أمثلة تطبيقية على عول الأصل ستة بطريقة استنتاجية :

ماتت سميّة عن : زوج ، و أخت لأب و أخت لأم التركة (700ر/ع ) .

… أصل المسألة : 6 … ... … التركة … : ( 700 ر/ ع )

… عالت الى : 7 … ... … ... الجزء : 100

الورثة … الفروض … السهام … الأنصبة

زوج … 2/1 … 3 … 300 ر/ع

أخت لأب … 2/1 … 3 … 300 ر/ع

أخ لأم … 6/1 … 1 … 100 ر/ع

استنتاج : أصل المسألة 6 عالت إلى 7

ماتت مريم عن : زوج ، و جدة لأب ، و أخت ش ، و أخت لأم و

التركة : (800 ر/ع ) .

… أصل المسألة : 6 ( ملغى) … ... التركة : (800 ر/ع )

… عالت إلى … : 8 … ... … الجزء : 100 …

الورثة … الفروض … السهام … الأنصبة

زوج … 2/1 … 3 … 300 ر/ع

جدة لأب … 6/1 … 1 … 100 ر/ع

أخت ش … 2/1 … 3 … 300 ر/ع

أخت لأم … 6/1 … 1 … 100 ر/ع

٨١ / ١٤٨