الرائد في علم الفرائض أحمد بن محمد بن بكير بوقرينات أبو عبد الرحمن

الرائد في علم الفرائض لأحمد بوقرينات

الجزء ١ · صفحة ٨٦

الورثة الذين لا يردّ عليهم :

لا يرد على اثنين من الورثة ذوي الفروض و هما :

1/ … الزوج .

2/ … الزوجة أو الزوجات .

و ذلك لأن سبب التوارث بينهما هو النكاح أي القرابة السببية و قد انقطع هذا السبب بالموت ، بخلاف الورثة الذين يرد عليهم ، فسبب التوارث بينهم وبين الهالك هو القرابة النّسبية . و لهذا السبب لو كان بالمسالة ردّ و بها أحد الزوجين فإن الموجود منهما يأخذ فرضه المقدّر له فقط بدون زيادة ، و الفائض من أسهم التركة يردّ على أصحاب الفروض

الآخرين ، و ذلك ما سأوضحه تباعا من خلال الأمثلة التطبيقية .

أقسام الردّ :

… ينقسم الردّ إلى أربعة أقسام ، و لكل قسم من هذه الأقسام طريقة خاصة في إيصال الحقوق إلى ذويها كما أوجزها الشيخ الدكتور محمد علّي الصابوني (1) و هذه الأقسام هي :

أولا … : أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد ، و بدون أحد الزوجين .

ثانيا … : أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة و بدون أحد الزوجين .

ثالثا … : أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد ، مع وجود أحد الزوجين .

رابعا … : أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة مع أحد الزوجين .

…


(1) المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب و السنة ،

الشيخ محمد علي الصابوني الطبعة الثانية 1979 .

… و فيما يلي تفصيل لما أوجزناه ، مبينا حكم الحالة الأولى :

1/ … حكم الحالة الأولى : إذا كان الورثة أصحاب فرض واحد و بدون أحد الزوجين فإن التركة تقسم على عدد رؤوسهم تجنبا للتطويل .

الورثة : … مات عن خمس أخوان شقيقات :

… فإن أصل المسألة من خمسة (عدد الرؤوس) ، و السبب أن

للأخوات في هذه الحالة الثلثين بالفرض و الباقي بالرد ، لذا

نقسم التركة على عدد الرؤوس و بذلك نكون قد أعطينا كل واحدة

منهن فرضها مع حصتها من الردّ و دون تطويل .

ــ … فلو مات عن أربع بنات فأصل المسألة من (أربعة) فرضا و ردا .

٨٦ / ١٤٨