الرفع والضم في الصلاة لسليمان الشيباني
الجزء ١ · صفحة ٢١ويقول عن هذا الحديث " وهو مع كونه لا غبار عليه في صحة إسناده لا أولا ولا آخرا إلا أن الداني قال في اطراف الموطأ هذا الحديث معلول لأنه ظن من أبي حازم لقوله لا أعلمه، ورده ابن حجر بإن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه لكان في حكم المرفوع.(1)
ويقول مختار الداودي معلقا على الحديث" ففى هذا الحديث ثلاث جمل: جملة للصحابي سهل (رضي الله عنه) ،وجملتان للتابعي أبي حازم. فأما جملة سهل(رضي الله عنه) وهي: "كان الناس يؤمرون .." فإن سهلا لم يسند الأمر الى النبي ص وإنما بناه للمجهول، وقد اختلف أئمة السلف في حكم الصحابي الأمر للمجهول على قولين: الأول في حكم المرفوع والثاني على أنه موقوف.(2) ثم فصّل الداودي فيمن قال بالرفع والوقف. ثم تطرق الى قول أبي حازم وذكر الاختلاف فيه.
أما الشيخ محمد الخضر فيقول: "ما ذكروه من الأحاديث ليس فيه حديث صحيح سالم من الطعن."(3) ، ثم بين العلة في حديث سهل بن سعد، وذكر الاختلاف في رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلك ووقفه على الصحابي سهل بن سعد رضبي الله عنه.
2- حديث وائل بن حجر
أخرج مسلم وأبو داود : حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان أنبأنا همام عن محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم أتيتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرايت الناس عليه جل الثياب تحرك أيديهم تحث الثياب.
(1) امحمد عابد، القول الفصل في أدلة السدل، ص3
(2) الداودي، مشروعية السدل في الفرض، ص 20
(3) الشنقيطي، محمد الخضر،إبراحم النقض، ص 25