المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1
الجزء ١ · صفحة ١٣قال(1) أبو غسان وأبو المهاجر: التسبيح في هذا أو(2) نحوه قد جاء الأثر فيه أنه للرجل والتصفيق للنساء.
قال أبو المؤرج: في ذلك كله(3) تركه أحب إليّ، والأخذ به رخصة.
قلت: أيصلي الرجل وهو واضع يديه على حقويه أو عاقص(4) شعره؟.
قالوا جميعاً: كل ذلك يكره(5) .
سألت الربيع: عن رجل(6) يقوم في صلاته فينسى(7) التكبير==
﴿ص25﴾
==الذي يفتتح به الصلاة، أو ينسى(8) الطهر(9) ، ثم يتذكر(10) وهو في أول صلاته؟.
قال: ينصرف ويتم ما كان نسيه من التكبير أو الطهر، ثم يعيد صلاته.
قلت: فإن ضحك أينتقض(11) وضوءه وصلاته، أم تنتقض صلاته ولا ينتقض وضوءه؟.
قال(12) : إذا ضحك فقهقه فليعد صلاته ووضوءه، وإن تبسم فلا يضره أن يتم صلاته ولا ينصرف.
قلت(13) : وإن أقلس(14) في صلاته "والقلس التجشي؛ يتجشأ الرجل فيخرج مع الجشاء ماء أو طعام"؟.
قال(15) : فليعد صلاته إذا كان الذي خرج وصل إلى حلقه وإلى فيه، وإن لم يخرج فليتم صلاته ولا ينصرف.
قال أبو المؤرج: (كلمة في ب)؟؟؟ القهقهة إنما تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء.
وكذلك قال ابن عبدالعزيز، وقال(16) : ليست من الأحداث التي تنقض الوضوء.
قال عبدالله بن عبدالعزيز: إنما ينقض الوضوء ما كان ينقضه في المواطن التي ليست فيها الصلاة مثل الرعاف ==
﴿ص26﴾
==والقيء والحدث، هذا كله ينقض الوضوء في الصلاة وفي غيرها(17) .
سألت الربيع(18) : عن الرجل(19) ينام في صلاته قاعداً أو قائماً أو ساجداً. أعليه الوضوء؟
(1) بزيادة (أبو عبيدة).
(2) بدلاً من (أو).
(3) بدون (كله).
(4) عاقد.
(5) ذلك كله يكره.
(6) الرجل.
(7) فنسي.
(8) نسي.
(9) بزيادة (أو بعض الطهر).
(10) تذكر.
(11) أينقض.
(12) قال الربيع).
(13) بدون (قلت).
(14) قلس.
(15) بدون (قال).
(16) قال.
(17) غير الصلاة) بدلاً من (غيرها).
(18) وسألت) بدلاً من (سألت الربيع).
(19) رجل.