المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1
الجزء ١ · صفحة ٢٠قال أبو المؤرج: تضم بطنها إلى فخذيها(1) ، ولا تبدي(2) عجزها إذا كان بحضرتها أحد(3) من ذوي محارمها أو واحدة==
﴿ص37﴾
== من النساء مخافة أن يصفنها.
سألت الربيع: عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع.
قال: إذا أدركه ولم يرفع رأسه من الركوع فليكبر التكبيرة التي يفتتح بها(4) الصلاة، ثم يركع(5) ، وليصل معه وليعتدّ بها، وإن أدركه وهو ساجد فليكبر وليسجد.
قال أبو المهاجر(6) : إذا لم يدرك معه الركعة(7) فليلغ تلك السجدة ولا يعتد بها، وليعتد بغيرها مما أدرك من الركوع مع الإمام.
قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز: إذا أدرك معه ركعة أو سجدة أو تشهداً اعتد بذلك كله وبنى عليه.
وقال(8) : إذا(9) أدركت الإمام وقد صلى بعض صلاته فصل معه ما بقي من صلاته، فإذا انصرف الإمام وسلّم فقم قائماً فأتم ما(10) بقي عليك من صلاتك، وإن(11) أدركت الإمام ولم يبق عليه إلا ركعتان فصلهما معه.
قلت: فإن بدا لي أن أسلّم مع الإمام وأجعلها تطوعاً وأستقبل صلاتي.
﴿ص 38﴾
قال أبو المؤرج(12) : لا يصلح أن تجعل صلاة الجماعة نافلة، وقد صليتها مع الإمام، ولكن صلِ ما بقي عليك(13) مما لم تدركه مع الإمام، ثم تطوع بما بدا لك، إلا أن تكون صلاة العصر أو صلاة الغداة فإنه لا صلاة بعدهما.
سألت الربيع: أيخفض الرجل صوته بالقراءة في شيء من الصلاة؟.
قال: إذا كان إمام نفسه فلا يضره أن يخفض صوته بالقراءة في شيء من الصلاة أو يجهر فيها.
سألت الربيع: أيؤم الرجل النسوة وليس معهن رجل غيره؟.
قال: نعم.
قلت: فإن كان رجل واحد؟.
(1) بزيادة (وتلصق بطنها إلى فخذيها).
(2) لا تبد).
(3) بدون (أحد).
(4) فيها.
(5) ليركع.
(6) أبو المؤرج) بدلاً من (أبو المهاجر)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه من (أ) كما يدل عليه سياق الكلام بعد ذلك.
(7) ركعة.
(8) قال).
(9) فإذا.
(10) الذي.
(11) وإذا.
(12) بدون (أبو المؤرج).
(13) لك.